تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

كتاب الطهارة - غايات الوضوء / ٧٣

نوعاً ، أو لقوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ

أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد

الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى .

مسألة ١٦٠ : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب

تأخيرها إلى أن ينكشف الحال ، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة

لزمته إعادتها على الأحوط لزوماً ، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف

خلافه ، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه .

مسألة ١٦١ : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه

وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، نعم الأحوط

وجوباً تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة

الثانية من الحالات المتقدمة .

الفصل السابع

غايات الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف عليه صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة ، وكذا

أجزاؤها المنسية بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً ، ومثل الصلاة الطواف

الفريضة ، وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة وإن كانتا مستحبتين ، دون الطواف

المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .

مسألة ١٦٢ : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحباً نفسياً ، بل

المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز الإتيان به بقصد

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 72 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)