كتاب الطهارة - غايات الوضوء / ٧٣
نوعاً ، أو لقوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ
أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد
الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى .
مسألة ١٦٠ : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب
تأخيرها إلى أن ينكشف الحال ، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة
لزمته إعادتها على الأحوط لزوماً ، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف
خلافه ، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه .
مسألة ١٦١ : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه
وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، نعم الأحوط
وجوباً تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة
الثانية من الحالات المتقدمة .
الفصل السابع
غايات الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف عليه صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة ، وكذا
أجزاؤها المنسية بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً ، ومثل الصلاة الطواف
الفريضة ، وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة وإن كانتا مستحبتين ، دون الطواف
المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة ١٦٢ : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحباً نفسياً ، بل
المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز الإتيان به بقصد
