تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

٧٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

لذلك من جبيرة أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي لم تجب الإعادة .

مسألة ١٥٤ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه

أتمته على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، يحكم بصحة

وضوئه مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد ، وكون الشك بعد

تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة .

مسألة ١٥٥ : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته

كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على

الصحة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده

يبني على الصحة .

مسألة ١٥٦ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه

طهرها ثم توضاً أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في

تطهيره ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فيبني على صحته ، وكذلك

لو كان الماء الذي توضاً منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه

يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء متنجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه

وبدنه .

الفصل الخامس

نواقض الوضوء

يحصل الحدث بأمور :

الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 69 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 70 | السيد علي الحسيني السيستاني