٧٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
لذلك من جبيرة أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي لم تجب الإعادة .
مسألة ١٥٤ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه
أتمته على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، يحكم بصحة
وضوئه مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد ، وكون الشك بعد
تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة .
مسألة ١٥٥ : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته
كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على
الصحة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده
يبني على الصحة .
مسألة ١٥٦ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه
طهرها ثم توضاً أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في
تطهيره ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فيبني على صحته ، وكذلك
لو كان الماء الذي توضاً منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه
يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء متنجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه
وبدنه .
الفصل الخامس
نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي
