تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

كتاب الطهارة - نواقض الوضوء / ۷۱

للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي

وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع

طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً ، والبلل المشتبه

الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .

الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد

الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .

الرابع : النوم الغالب على السمع ، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو

مضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .

دون البهت ونحوه .

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

السادس والسابع والثامن : الجنابة والحيض والنفاس ، فإنها تنقض الوضوء وإن

كانت لا توجب إلا الغسل .

مسألة ١٥٧ : إذا شك في طرق أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن

الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء

فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .

مسألة ١٥٨ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض

الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .

مسألة ١٥٩ : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي ، والأول ما يخرج

بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 70 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 71 | السيد علي الحسيني السيستاني