كتاب الطهارة - نواقض الوضوء / ۷۱
للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي
وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع
طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً ، والبلل المشتبه
الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد
الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على السمع ، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو
مضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
دون البهت ونحوه .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
السادس والسابع والثامن : الجنابة والحيض والنفاس ، فإنها تنقض الوضوء وإن
كانت لا توجب إلا الغسل .
مسألة ١٥٧ : إذا شك في طرق أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن
الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء
فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .
مسألة ١٥٨ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض
الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
مسألة ١٥٩ : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي ، والأول ما يخرج
بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
