تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

كتاب الطهارة - أحكام الخلل في الوضوء / ٦٩

مسألة ١٤٨ : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء

الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله

ولكنه يختص بغير كثير الشك ، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقاً .

مسألة ١٤٩ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ولكنه نسي

شكه وصلى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في

الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

مسألة ١٥٠ : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد

الوضوءين ولم يعلم أيهما ، يحكم بصحة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء

للصلوات الآتية .

مسألة ١٥١ : إذا توضأ وضوء ين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد

أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وأما الصلاة التي أتى بها فيبني على صحتها ،

وإذا كان في محل الفرض قد صلّى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء كما يعيد

الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً ، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذ

إلا إعادتها ، كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى ، أو

صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية ، هذا مع اختلافهما في العدد ،

وإلا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقاً .

مسألة ١٥٢ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء

الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه .

مسألة ١٥٣ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في

موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 68 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)