كتاب الطهارة - أحكام الخلل في الوضوء / ٦٩
مسألة ١٤٨ : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء
الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله
ولكنه يختص بغير كثير الشك ، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقاً .
مسألة ١٤٩ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ولكنه نسي
شكه وصلى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في
الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .
مسألة ١٥٠ : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد
الوضوءين ولم يعلم أيهما ، يحكم بصحة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء
للصلوات الآتية .
مسألة ١٥١ : إذا توضأ وضوء ين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد
أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وأما الصلاة التي أتى بها فيبني على صحتها ،
وإذا كان في محل الفرض قد صلّى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء كما يعيد
الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً ، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذ
إلا إعادتها ، كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى ، أو
صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية ، هذا مع اختلافهما في العدد ،
وإلا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقاً .
مسألة ١٥٢ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء
الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه .
مسألة ١٥٣ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في
موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ
