تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الفصل الرابع

أحكام الخلل

مسألة ١٤٣ : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً

غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على الظهارة وإن ظن

الحدث ظناً غير معتبر شرعاً ، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة

. ( ١٥٧ )

مسألة ١٤٤ : إذا تيقن الحدث والظهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ، سواء علم

تاريخ الظهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً .

مسألة ١٤٥ : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى

على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث

لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما إذا أحدث ثم غفل ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ شك بعد الصلاة

في التوضؤ حال الغفلة .

مسألة ١٤٦ : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهر واستأنف

الصلاة .

مسألة ١٤٧ : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً

للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال

الوضوء قبل الفراغ منه ، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض

الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت ، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن

كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي - كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو

بعد فوات الموالاة - لم يلتفت ، وإلا أتى به .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 67 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)