٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الفصل الرابع
أحكام الخلل
مسألة ١٤٣ : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً
غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على الظهارة وإن ظن
الحدث ظناً غير معتبر شرعاً ، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة
. ( ١٥٧ )
مسألة ١٤٤ : إذا تيقن الحدث والظهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ، سواء علم
تاريخ الظهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً .
مسألة ١٤٥ : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى
على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث
لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما إذا أحدث ثم غفل ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ شك بعد الصلاة
في التوضؤ حال الغفلة .
مسألة ١٤٦ : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهر واستأنف
الصلاة .
مسألة ١٤٧ : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً
للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال
الوضوء قبل الفراغ منه ، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض
الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت ، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن
كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي - كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو
بعد فوات الموالاة - لم يلتفت ، وإلا أتى به .
