تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

كتاب الطهارة - شرائط الوضوء / ٦٧

الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به

سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها ، ولكنه يتولى النية بنفسه ، وإن لم يتمكن من

المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يُوضّأه ، والأحوط وجوباً حينئذ

أن يتولى النية كل منهما ، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه ، وإن لم يمكن

ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها .

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة

كنفاد الماء وطرق الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو

مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء

السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت

الموالاة العرفية متحققة .

مسألة ١٤٢ الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية

الخارج عن المعتاد .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمني ثم اليسرى ثم مسح

الرأس ثم الرجلين ، والأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرى ، والأحوط استحباباً تقديم

الرجل اليمنى ، ويجوز مسحهما معاً كما تقدم ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ،

نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدم .

ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم

فوات الموالاة وإلا استأنف ، وكذا لو عكس عمداً ، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن

غير الأمر الشرعي فيستأنف .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 66 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)