٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
انكشف عدمه ، وكذلك يصح لو توضاً غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه
أن يصلي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً .
مسألة ۱۳۸ : إذا وقعت كمية من الماء المغصوب في خزان من الماء المباح فإن عد
المغصوب تالفاً عرفاً - كأن كان قليلاً جداً بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما - جاز
التصرف فيه بالوضوء منه وغيره ، وإلا فلا يجوز إلا بإذن المغصوب منه .
ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة
تذللية ، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى ، من دون
فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له ( سبحانه ) ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من
العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليها غيره من
الضمائم الراجحة - كالتنظيف من الوسخ - أو المباحة - كالتبريد - فإن قصد بها
القربة أيضاً لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحاً للاستقلال
على الأحوط لزوماً ، ولا يقدح العجب المتأخر وكذا المقارن ، إلا إذا كان منافياً لقصد
القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل
مسألة ۱۳٩ : لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات
الخاصة ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس - جهلاً أو نسياناً - صح
وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر .
مسألة ١٤٠ : لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة
ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلانية .
مسألة ١٤١ : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد .
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك ، ومع الاضطرار إلى
