تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

كتاب الطهارة - شرائط الوضوء / ٦٥

مسألة ١٣٤ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم

الغصب ، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال ، نعم مع سبق

رضاه بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على

استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه .

مسألة ١٣٥ : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص

خاصة سواء أكانت قنوات - أو منشقة من شط - وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل

وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين ، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة

اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها ، ولا يناط

ذلك برضا مالكيها ، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور

لها ولا حجاب لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك ، بل

الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظن كراهته أو كان قاصراً .

مسألة ١٣٦ : مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من

اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز

لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد .

مع

عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ ، إذ تكشف العادة عن عموم الإذن .

مسألة ١٣٧ : إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضاً بقصد الصلاة فيه ثم بدا له

أن يصلي في مكان آخر صح وضوؤه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد

ولكنه لم يتمكن منها وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكن ثم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 64 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 65 | السيد علي الحسيني السيستاني