تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الوضوء - فيما يكون الماء معتصماً - كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله

وإن لم يتم الوضوء .

مسألة ١٣٠ : إذا توضاً من إناء الذهب أو الفضة - وهو ما لا يجوز استعماله حتى في

غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً - صح وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعة

أو تدريجاً أم بالصب منه أم الارتماس فيه ، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه .

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله ، وأما في موارد

سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء ، حتى فيما إذا خاف العطش على

نفسه أو على نفس محترمة .

مسألة ١٣١ : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن تمشى منه قصد

القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالماً بضيق الوقت .

مسألة ١٣٢ : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع

الحائل ، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ، وكذلك الحال إذا كان استعمال

الماء مضراً ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، وأما إذا كان الماء مغصوباً

فيختص البطلان بصورة العلم والعمد ، فلو توضاً به نسياناً أو جهلاً بغصبيته

فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب

فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٣٣ : إذا توضاً غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء

الوضوء صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، نعم إذا التفت

إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة ، وإن كان

الأحوط استحباباً إعادة الوضوء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 63 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)