تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

كتاب الطهارة - شرائط الوضوء / ٦٣

الصحة إشكال فالأحوط وجوباً الإعادة ، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك

الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة .

مسألة ۱۲۸ : في كل مورد يعلم إجمالاً أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم

ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما .

الفصل الثالث

شرائط الوضوء

وهي أمور :

منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على

الأحوط استحباباً كما تقدم ، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية

كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول ، وهو أحوط وجوباً .

ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .

ومنها : إباحة الماء ، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء ، ولا إباحة الإناء

الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضاً ، وإن كانت الوظيفة مع

الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه ،

من دون فرق بين الاعتراف منه - دفعة أو تدريجاً - والصب منه والارتماس فيه

وحكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع

الانحصار وعدمه .

مسألة ١٢٩ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء

قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 62 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)