كتاب الطهارة - شرائط الوضوء / ٦٣
الصحة إشكال فالأحوط وجوباً الإعادة ، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك
الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة .
مسألة ۱۲۸ : في كل مورد يعلم إجمالاً أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما .
الفصل الثالث
شرائط الوضوء
وهي أمور :
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على
الأحوط استحباباً كما تقدم ، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية
كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول ، وهو أحوط وجوباً .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .
ومنها : إباحة الماء ، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء ، ولا إباحة الإناء
الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضاً ، وإن كانت الوظيفة مع
الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه ،
من دون فرق بين الاعتراف منه - دفعة أو تدريجاً - والصب منه والارتماس فيه
وحكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع
الانحصار وعدمه .
مسألة ١٢٩ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء
قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل
