تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١٢١ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت

وجب العدول إلى التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا يجمع بين التيمم والوضوء

على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء

الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزماً الجرح المحل وخروج الدم -

لا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم إذا لم يكن في مواضعه وإلا

فالأحوط لزوماً هو الجمع بينه وبين الوضوء .

مسألة ١٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري

عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم .

مسألة ١٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف .

كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد

الوضع .

مسألة ١٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .

مسألة ١٢٦ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ، ولا يجب عليه إعادتها

وإن ارتفع عذره في الوقت .

مسألة ۱۲۷ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلاً - فعمل

بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق

الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله ، فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر يحكم

بصحة وضوئه وغسله .

وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة ، ففي

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 61 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)