٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١٢١ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت
وجب العدول إلى التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا يجمع بين التيمم والوضوء
على الأحوط لزوماً .
مسألة ١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء
الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزماً الجرح المحل وخروج الدم -
لا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم إذا لم يكن في مواضعه وإلا
فالأحوط لزوماً هو الجمع بينه وبين الوضوء .
مسألة ١٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري
عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم .
مسألة ١٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف .
كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد
الوضع .
مسألة ١٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
مسألة ١٢٦ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ، ولا يجب عليه إعادتها
وإن ارتفع عذره في الوقت .
مسألة ۱۲۷ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلاً - فعمل
بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق
الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله ، فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر يحكم
بصحة وضوئه وغسله .
وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة ، ففي
