تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٦١

أن يكون مما يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل

الذراع - فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً .

مسألة ١١٥ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث

باختياره - على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك .

مسألة ١١٦ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها .

مسألة ١١٧ : محل القصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضراً يكفى المسح على

الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم

شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر كعدم انقطاع

الدم مثلاً - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

مسألة ١١٨ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، ولو

مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط لزوماً ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً

فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا لزم رفعه وتبديله ، فإن لم يمكن أو

كان مضراً بحد لا يجب معه الرفع فإن عد تالفاً جاز المسح عليه ولكن الأحوط لزوماً

استرضاء المالك قبل ذلك ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاؤه ، فإن لم يمكن فالأحوط

لزوماً الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .

مسألة ١١٩ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً

أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو

غصبيته على ما مر .

مسألة ۱۲۰ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا

زال الخوف وجب رفعها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 60 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)