كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٦١
أن يكون مما يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل
الذراع - فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً .
مسألة ١١٥ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث
باختياره - على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك .
مسألة ١١٦ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها .
مسألة ١١٧ : محل القصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضراً يكفى المسح على
الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم
شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر كعدم انقطاع
الدم مثلاً - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
مسألة ١١٨ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، ولو
مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط لزوماً ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً
فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا لزم رفعه وتبديله ، فإن لم يمكن أو
كان مضراً بحد لا يجب معه الرفع فإن عد تالفاً جاز المسح عليه ولكن الأحوط لزوماً
استرضاء المالك قبل ذلك ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاؤه ، فإن لم يمكن فالأحوط
لزوماً الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
مسألة ١١٩ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً
أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو
غصبيته على ما مر .
مسألة ۱۲۰ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا
زال الخوف وجب رفعها .
