٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١١٠ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في
فواصلها .
مسألة ١١١ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار
المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد
وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح
وإن لم يتمكن من رفعه - أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه - سقط
الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بينه وبين الوضوء
على الأحوط لزوماً ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على
الموضع المصاب نفسه كان حكمه الوضوء مع المسح على الجبيرة .
مسألة ١١٢ : تقدم في المسألة ( ۱۰۳ ) أنه يجزئ في الجرح المكشوف غسل ما حوله
ولا يجب وضع طاهر عليه ومسحه وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، فإذا أراد الاحتياط
وتمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح - بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب
غسلها - تعين ذلك ، وإلا وجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم يضعه ويمسح عليه .
مسألة ١١٣ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها ، وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من
المتعارف فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً
الجمع بينه وبين الوضوء .
مسألة ١١٤ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان
بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان
الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون
