تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١١٠ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في

فواصلها .

مسألة ١١١ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار

المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد

وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح

وإن لم يتمكن من رفعه - أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه - سقط

الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بينه وبين الوضوء

على الأحوط لزوماً ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على

الموضع المصاب نفسه كان حكمه الوضوء مع المسح على الجبيرة .

مسألة ١١٢ : تقدم في المسألة ( ۱۰۳ ) أنه يجزئ في الجرح المكشوف غسل ما حوله

ولا يجب وضع طاهر عليه ومسحه وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، فإذا أراد الاحتياط

وتمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح - بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب

غسلها - تعين ذلك ، وإلا وجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم يضعه ويمسح عليه .

مسألة ١١٣ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على

الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها ، وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من

المتعارف فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً

الجمع بينه وبين الوضوء .

مسألة ١١٤ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان

بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان

الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 59 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)