تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٥٩

إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم .

مسألة ١٠٦ : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في

الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً - سواء أكان

المحل مجبوراً أم مكشوفاً - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل وكان

المحل مكشوفاً فالأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح

عليها ، وإن كان يجوز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل

الكسر مكشوفاً تعين عليه التيمم ، وإن كان مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح

على الجبيرة ، ولو لم يتمكن من المسح عليها تعين عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في

مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الاغتسال بغسل بقية البدن والتيمم .

مسألة ١٠٧ : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ، والأحوط الأولى

فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة .

مسألة ۱۰۸ : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم ، وإن أمكن غسل ما

حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم .

هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة .

مسألة ١٠٩ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزاً وضوؤه ، سواء برئ في أثناء

الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات

الوقت كالصلوات الآتية ، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه

لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية ، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت

بعد إتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى

غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 58 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)