كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٥٩
إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة ١٠٦ : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في
الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً - سواء أكان
المحل مجبوراً أم مكشوفاً - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل وكان
المحل مكشوفاً فالأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح
عليها ، وإن كان يجوز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل
الكسر مكشوفاً تعين عليه التيمم ، وإن كان مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح
على الجبيرة ، ولو لم يتمكن من المسح عليها تعين عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في
مواضعه ، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الاغتسال بغسل بقية البدن والتيمم .
مسألة ١٠٧ : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ، والأحوط الأولى
فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة .
مسألة ۱۰۸ : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم ، وإن أمكن غسل ما
حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم .
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة .
مسألة ١٠٩ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزاً وضوؤه ، سواء برئ في أثناء
الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات
الوقت كالصلوات الآتية ، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه
لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية ، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت
بعد إتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى
غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
