تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مواضع الغسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم ، كما هو المتعين في القروح والجروح

المكشوفة في مواضع المسح .

مسألة ١٠٤ : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي - ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما -

يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق اتفاقاً - كالقير ونحوه - فإن أمكن

رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء

والتيمم .

مسألة ١٠٥ : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح

أو القرح أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو - لألم أو ورم ونحو

ذلك - فلا يجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه .

وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو

الرجلين مجبراً - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة ، وأما مع استيعاب الجبيرة

التمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة

وبين التيمم .

وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو

بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك ، فيمسح عليها ويغسل

أطرافها ، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها .

هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه

فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة ، أو

طهرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح

مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 57 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)