تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٥٧

مسألة ۱۰۱ لو توضاً على خلاف مقتضى التقية لم تجب الإعادة .

مسألة ١٠٢ : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين

بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل

ويجزها قليلاً بمقدار صدق المسح ، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من

الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .

الفصل الثاني

أحكام الجبائر

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن تمكن من

غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون

الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وإن لم يتمكن من الغسل - بأن كان ضررياً أو حرجياً

ولو من جهة كون النزع كذلك - فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حولها بل

يمسح عليها ولا يجزئ غسلها عن مسحها ، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر

استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل ، وأما إذا كانت في بعض مواضع

المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال .

مسألة ١٠٣ : الجروح والقروح والكسور المعصبة أو المغطاة بالدواء حكمها حكم

المجبرة المتقدم ، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل

وجب غسل ما حولها ، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع

خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وأما الكسر المكشوف في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 56 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)