كتاب الطهارة - وضوء الجبيرة / ٥٧
مسألة ۱۰۱ لو توضاً على خلاف مقتضى التقية لم تجب الإعادة .
مسألة ١٠٢ : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين
بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل
ويجزها قليلاً بمقدار صدق المسح ، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من
الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .
الفصل الثاني
أحكام الجبائر
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن تمكن من
غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون
الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وإن لم يتمكن من الغسل - بأن كان ضررياً أو حرجياً
ولو من جهة كون النزع كذلك - فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حولها بل
يمسح عليها ولا يجزئ غسلها عن مسحها ، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر
استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل ، وأما إذا كانت في بعض مواضع
المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال .
مسألة ١٠٣ : الجروح والقروح والكسور المعصبة أو المغطاة بالدواء حكمها حكم
المجبرة المتقدم ، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل
وجب غسل ما حولها ، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع
خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وأما الكسر المكشوف في
