تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

أن يكون مسح اليمني باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل

منهما ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا

حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما

سبق .

مسألة ٩٦ : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر

النابت فيها أيضاً إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلا

وجب المسح على البشرة .

مسألة ٩٧ : لا يجزئ المسح على الحائل - كالخف والجورب - لغير ضرورة ، بل

يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية ، فلا يترك الاحتياط

حينئذ بضم التيمم ، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله .

مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار

الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران الأمر بين الغسل

بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخير بينهما .

مسألة ٩٩ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة

المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان

التقية وزمانها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية

ما لم يستلزم الحرج .

مسألة ١٠٠ : إذا زالت التقية المسوغة لغسل الرجلين أو المسح على الحائل

ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت

إعادته .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 55 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 56 | السيد علي الحسيني السيستاني