٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
أن يكون مسح اليمني باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل
منهما ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا
حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما
سبق .
مسألة ٩٦ : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر
النابت فيها أيضاً إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلا
وجب المسح على البشرة .
مسألة ٩٧ : لا يجزئ المسح على الحائل - كالخف والجورب - لغير ضرورة ، بل
يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية ، فلا يترك الاحتياط
حينئذ بضم التيمم ، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله .
مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار
الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران الأمر بين الغسل
بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخير بينهما .
مسألة ٩٩ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة
المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان
التقية وزمانها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية
ما لم يستلزم الحرج .
مسألة ١٠٠ : إذا زالت التقية المسوغة لغسل الرجلين أو المسح على الحائل
ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت
إعادته .
