كتاب الطهارة - أجزاء الوضوء / ٥٥
مسألة ٩٠ يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء
ولكن الأحوط استحباباً - كما مر - المسح بباطن الكف ، ومع تعذره فالأحوط الأولى
المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلا فيباطن الذراع .
مسألة ٩١ : يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت
تداوة محضة أو مستهلكة .
مسألة ٩٢ : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به ، نعم لا بأس
باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى
بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطاً أو للعادة الجارية .
مسألة ٩٣ : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته ومسح بها ،
والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وإن جاز له الأخذ
من المسترسل أيضاً إلا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ،
ولا يكتفى بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوباً .
مسألة ٩٤ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح الحر أو غيره حتى لو أعاد الوضوء
جاز المسح بماء جديد وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمم .
مسألة ٩٥ : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان
شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم
ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوماً ، ويكفي المسمى عرضاً .
والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً ،
نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى ، كما أن الأحوط استحباباً
