تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

كتاب الطهارة - أجزاء الوضوء / ٥٥

مسألة ٩٠ يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء

ولكن الأحوط استحباباً - كما مر - المسح بباطن الكف ، ومع تعذره فالأحوط الأولى

المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلا فيباطن الذراع .

مسألة ٩١ : يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت

تداوة محضة أو مستهلكة .

مسألة ٩٢ : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به ، نعم لا بأس

باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى

بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطاً أو للعادة الجارية .

مسألة ٩٣ : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته ومسح بها ،

والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وإن جاز له الأخذ

من المسترسل أيضاً إلا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ،

ولا يكتفى بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوباً .

مسألة ٩٤ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح الحر أو غيره حتى لو أعاد الوضوء

جاز المسح بماء جديد وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمم .

مسألة ٩٥ : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان

شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته .

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم

ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوماً ، ويكفي المسمى عرضاً .

والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً ،

نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى ، كما أن الأحوط استحباباً

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 54 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)