٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط وجوباً
الإيصال .
مسألة ٨٥ : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن
حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً .
مسألة ٨٦ : يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد
بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم ، وكذلك
بالنسبة إلى يديه .
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينو الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع
محال الغسل ، لا يكفيه - على الأحوط لزوماً - أن يمسح بيده على وجهه بقصد
غسله ، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك .
مسألة ٨٧ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن
فالأحوط وجوباً غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - بما بقي
من بلة اليد ، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض
قدر ثلاثة أصابع مضمومة ، والطول قدر طول إصبع ، كما أن الأحوط استحباباً
أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف
اليمني .
مسألة ٨٨ : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن
حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
مسألة ۸۹ : لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل .
