تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط وجوباً

الإيصال .

مسألة ٨٥ : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن

حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً .

مسألة ٨٦ : يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد

بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم ، وكذلك

بالنسبة إلى يديه .

ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينو الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع

محال الغسل ، لا يكفيه - على الأحوط لزوماً - أن يمسح بيده على وجهه بقصد

غسله ، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك .

مسألة ٨٧ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن

فالأحوط وجوباً غسله .

الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - بما بقي

من بلة اليد ، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض

قدر ثلاثة أصابع مضمومة ، والطول قدر طول إصبع ، كما أن الأحوط استحباباً

أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف

اليمني .

مسألة ٨٨ : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن

حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .

مسألة ۸۹ : لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 53 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)