تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

كتاب الطهارة - أجزاء الوضوء / ٥٣

لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه .

مسألة ٨٠ : ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين

والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .

مسألة ۸۱ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف

المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا فرق في ذلك بين غسل

اليد اليمنى واليسرى ، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق

ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفاً ، هذا

إذا غسل اليمين رمساً أيضاً ، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال

إذ يمكن مسح القدمين بها ، لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا

القدمين ، هذا وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجز على

الأحوط لزوماً .

مسألة ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر

وكان مانعاً من وصول الماء إليه ، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها

ظاهراً .

مسألة ٨٣ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل

ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل - وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعد شيئاً

خارجياً وإلا فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا

بالمقدار الذي يعد من توابع اليد ، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها

به ، نعم لو عدت الجلدة شيئاً خارجياً فلا بد من إزالتها .

مسألة ٨٤ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 52 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)