كتاب الطهارة - أجزاء الوضوء / ٥٣
لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه .
مسألة ٨٠ : ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
مسألة ۸۱ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف
المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا فرق في ذلك بين غسل
اليد اليمنى واليسرى ، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق
ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفاً ، هذا
إذا غسل اليمين رمساً أيضاً ، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال
إذ يمكن مسح القدمين بها ، لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا
القدمين ، هذا وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجز على
الأحوط لزوماً .
مسألة ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر
وكان مانعاً من وصول الماء إليه ، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها
ظاهراً .
مسألة ٨٣ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل
ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل - وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعد شيئاً
خارجياً وإلا فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا
بالمقدار الذي يعد من توابع اليد ، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها
به ، نعم لو عدت الجلدة شيئاً خارجياً فلا بد من إزالتها .
مسألة ٨٤ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت
