تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

البشرة ولو من غير إزالته ، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع

الاطمئنان بعدمه ، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به .

مسألة ٧٥ : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل

يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .

الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء

بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع .

والمقطوع بعض يده يغسل ما بق ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب

غسلها .

ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع

الزائدة .

ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب

غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً

واحتاط بالمسح بهما .

مسألة ٧٦ : المرفق : مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .

مسألة ٧٧ : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه

على الأحوط وجوباً .

مسألة ۷۸ : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً

من الظاهر ، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها .

مسألة ٧٩ : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئاً زائداً على البشرة

فلا تجب إزالته ، وإن عد كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها ، وإلا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 51 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)