٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
البشرة ولو من غير إزالته ، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع
الاطمئنان بعدمه ، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به .
مسألة ٧٥ : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل
يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء
بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع .
والمقطوع بعض يده يغسل ما بق ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب
غسلها .
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع
الزائدة .
ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب
غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً
واحتاط بالمسح بهما .
مسألة ٧٦ : المرفق : مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
مسألة ٧٧ : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه
على الأحوط وجوباً .
مسألة ۷۸ : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً
من الظاهر ، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها .
مسألة ٧٩ : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئاً زائداً على البشرة
فلا تجب إزالته ، وإن عد كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها ، وإلا
