تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

كتاب الطهارة - أجزاء الوضوء / ٥١

كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه - يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي

الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه ، أو صغره ، أو لطول الأصابع أو قصرها

فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه .

مسألة ٧٠ : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب

إيصال الماء إلى الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله

إلى بحث وطلب يجب غسله ، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير

منبته ، أو كان شعر قصاصه متدلياً على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما ،

وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات

الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً .

مسألة ٧١ : لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ، ومطبق الشفتين والعينين .

إلا شيئاً منها من باب المقدمة إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك .

مسألة ٧٢ : الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد

لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل

اللحية .

مسألة ٧٣ : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا يصح

الوضوء ، فيجب أن يلاحظ أماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو

الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون

على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .

مسألة ٧٤ : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو

الاطمئنان بزواله ، وأما ما يشك في ما نعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 50 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)