٥١٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
( ۲۳ )
المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام
مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب - ولم يفطر في بلده -
إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، لم يجب عليه الإمساك
إلى الغروب وإن كان ذلك أحوط استحباباً .
مسألة ٨١ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب
فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ، ثم سافر
جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم
سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب عليه إعادة الصلاة في
شيء من هذه الفروض وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً .
مسألة ۸۲ : لو خرج وقت الصلاة في بلده - كأن طلعت الشمس أو غربت
ولم يصل الصبح أو الظهرين - ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو
لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في الذمة ولا ينوي خصوص
الأداء أو القضاء .
مسألة ٨٣ : إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها
إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحت ، وإلا
لم تصح - على الأحوط لزوماً - إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكن من الإتيان بها
واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها
فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلّى إليها ، ولا تصح صلاته لو
