تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

٥١٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

( ۲۳ )

المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام

مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب - ولم يفطر في بلده -

إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، لم يجب عليه الإمساك

إلى الغروب وإن كان ذلك أحوط استحباباً .

مسألة ٨١ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب

فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ، ثم سافر

جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم

سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب عليه إعادة الصلاة في

شيء من هذه الفروض وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً .

مسألة ۸۲ : لو خرج وقت الصلاة في بلده - كأن طلعت الشمس أو غربت

ولم يصل الصبح أو الظهرين - ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو

لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في الذمة ولا ينوي خصوص

الأداء أو القضاء .

مسألة ٨٣ : إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها

إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحت ، وإلا

لم تصح - على الأحوط لزوماً - إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكن من الإتيان بها

واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها

فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلّى إليها ، ولا تصح صلاته لو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 515 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)