٥١٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها
مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها ، وكذا الحال
فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض ، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة
الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .
مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم
سافر جواً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، جاز له الأكل
والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني .
مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل
فيه الشمس بعد فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذ .
مسألة ۸۷ من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رئي فيه
هلال شهر رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه
صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رئي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه
الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه .
مسألة ۸۸ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر
مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل
أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في
الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو من
بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم .
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره
ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات
