تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

٥١٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها

مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها ، وكذا الحال

فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض ، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة

الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .

مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم

سافر جواً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، جاز له الأكل

والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني .

مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل

فيه الشمس بعد فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذ .

مسألة ۸۷ من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رئي فيه

هلال شهر رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه

صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رئي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه

الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه .

مسألة ۸۸ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر

مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل

أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في

الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو من

بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم .

وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره

ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 517 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 518 | السيد علي الحسيني السيستاني