تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

٥١٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط

أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام

الحيض وإن رأته في أيام العادة .

( ۲۲ )

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور

والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً .

نعم من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه

من دون إرضائه بتعويض أو ما يحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز

له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه - من الأب أو

الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما - فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال

المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية

منها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها .

مسألة ٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز

الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما

يشبههما من الأوقاف العامة ، وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها

بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال ، والأحوط لزوماً التجنب عنه .

مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها

عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره

وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث

الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 513 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)