٥١٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط
أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام
الحيض وإن رأته في أيام العادة .
( ۲۲ )
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
مسألة ٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور
والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً .
نعم من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه
من دون إرضائه بتعويض أو ما يحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز
له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه - من الأب أو
الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما - فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال
المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية
منها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها .
مسألة ٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز
الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما
يشبههما من الأوقاف العامة ، وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها
بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال ، والأحوط لزوماً التجنب عنه .
مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها
عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره
وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث
الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك .
