تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

٥٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا ، جاز للإمامي - إقراراً له

على مذهبه - أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في

مذهبه ، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك .

وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند

غيرهم - كلاً أو بعضاً ..

1. أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة .

. أن يكون منجزاً غير معلق على شيء .

. أن يكون باللفظ دون الكتابة .

. أن يكون عن اختيار لا عن إكراه .

ه . أن يكون بحضور شاهدين عدلين .

مسألة ٥٠ : يثبت خيار الرؤية - على مذهب الشافعي - لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم

راه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا

المورد ، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية ، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ

البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة ، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع

الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصة النوعية .

مسألة ٥١ : ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ، ومذهبنا

ثبوته له ، والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون

على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان ، فإن الظاهر عدم

ثبوت الخيار له حينئذ ، وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل

والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 505 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)