٥٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا ، جاز للإمامي - إقراراً له
على مذهبه - أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في
مذهبه ، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك .
وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند
غيرهم - كلاً أو بعضاً ..
1. أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة .
. أن يكون منجزاً غير معلق على شيء .
. أن يكون باللفظ دون الكتابة .
. أن يكون عن اختيار لا عن إكراه .
ه . أن يكون بحضور شاهدين عدلين .
مسألة ٥٠ : يثبت خيار الرؤية - على مذهب الشافعي - لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم
راه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا
المورد ، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية ، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ
البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة ، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع
الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصة النوعية .
مسألة ٥١ : ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ، ومذهبنا
ثبوته له ، والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون
على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان ، فإن الظاهر عدم
ثبوت الخيار له حينئذ ، وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل
والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة .
