مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية / ٥٠٣
مفروض المسألة ( ٤٣ ) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل
بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط .
وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له
إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر إجباره - لأي
سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك .
مسألة ٤٥ : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( ٤٢ - ٤٣ )
على نحو شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما
فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو
بواسطة حق الاستفادة من المحل إزاء مبلغ معين سنوياً ، أو بالقيمة المتعارفة في كل
سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق الاستفادة من المحل ولو من
دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتفقا عليه إزاء
الحق المذكور .
( ۱۷ )
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية
هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء
الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية - كلاً أو بعضاً - فيسأل عن
كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل .
وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ( رضوان الله تعالى عليهم ) تخريج هذه المسائل
على قاعدة الإلزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته .
