تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية / ٥٠٣

مفروض المسألة ( ٤٣ ) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل

بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط .

وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له

إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر إجباره - لأي

سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك .

مسألة ٤٥ : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( ٤٢ - ٤٣ )

على نحو شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما

فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو

بواسطة حق الاستفادة من المحل إزاء مبلغ معين سنوياً ، أو بالقيمة المتعارفة في كل

سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق الاستفادة من المحل ولو من

دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتفقا عليه إزاء

الحق المذكور .

( ۱۷ )

مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية

هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء

الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية - كلاً أو بعضاً - فيسأل عن

كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل .

وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ( رضوان الله تعالى عليهم ) تخريج هذه المسائل

على قاعدة الإلزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 502 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 503 | السيد علي الحسيني السيستاني