تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

٥٠٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث

من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً .

وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية

من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية ، فللزوجة

الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار

حيث يكون سائر الورثة من العامة .

( ۱۸ )

أحكام التشريح

مسألة ٥٥ : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على

تفصيل مذكور في كتاب الديات .

مسألة ٥٦ : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في

حال حياته ، وإلا - كما لو كان ذمياً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه ،

نعم إذا كان ذلك جائزاً في شريعته - مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليه

بعد الوفاة - فلا بأس به حينئذ ، وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة

فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك .

مسألة ٥٧ : لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير

محقون الدم أو مشكوك الحال جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً

جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه

إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 507 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)