٥٠٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث
من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً .
وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية
من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية ، فللزوجة
الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار
حيث يكون سائر الورثة من العامة .
( ۱۸ )
أحكام التشريح
مسألة ٥٥ : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على
تفصيل مذكور في كتاب الديات .
مسألة ٥٦ : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في
حال حياته ، وإلا - كما لو كان ذمياً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه ،
نعم إذا كان ذلك جائزاً في شريعته - مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليه
بعد الوفاة - فلا بأس به حينئذ ، وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة
فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك .
مسألة ٥٧ : لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير
محقون الدم أو مشكوك الحال جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً
جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه
إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل .
