تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

أحكام الترقيع / ٥٠٩

( ۱۹ )

أحكام الترقيع

مسألة ٥٨ : إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت

المسلم - كالقلب والكلية - لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع

على الأحوط لزوماً ، وإذا ألحق ببدن الحتي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن

الحي ، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه .

مسألة ٥٩ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحتي فيما

إذا لم تتوقف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسة إليه كما في العين ونحوها من

الأعضاء ، ولو قطع فعلى القاطع الدية ، ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه بيدن

الحي ، ولكن إذا تم الإلحاق وحلت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك .

مسألة ٦٠ : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق يبدن الحي من غير

أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال

وإن لم تجب الدية على القاطع - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ٦١ : المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن

العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه ، وأما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في

وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتاً

ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً .

مسألة ٦٢ : لا يجوز قطع جزء من إنسان حي الإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعه

يلحق به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها ، وأما إذا لم يلحق به

الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 508 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)