تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

٥٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٣٣ : يشتمل عقد التأمين على أركان :

١ و ٢. الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من

لفظ أو كتابة أو غيرهما .

. تعيين المؤمن عليه ، شخصاً كان أو مالاً .

٤. تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية .

مسألة ٣٤ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة

والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو

كان الدفع أقساطاً .

مسألة ٣٥ : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم

الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه .

مسألة ٣٦ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين ، نعم إذا

اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ

حسب الشرط .

مسألة ٣٧ : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه بذلك

- ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع

مبلغ التأمين .

مسألة ٣٨ : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ،

فتخلف عن تسديد قسط - كماً أو كيفاً - لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي

تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من

أقساط التأمين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 499 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)