٥٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٣٣ : يشتمل عقد التأمين على أركان :
١ و ٢. الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من
لفظ أو كتابة أو غيرهما .
. تعيين المؤمن عليه ، شخصاً كان أو مالاً .
٤. تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية .
مسألة ٣٤ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة
والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو
كان الدفع أقساطاً .
مسألة ٣٥ : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم
الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه .
مسألة ٣٦ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين ، نعم إذا
اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ
حسب الشرط .
مسألة ٣٧ : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه بذلك
- ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع
مبلغ التأمين .
مسألة ٣٨ : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ،
فتخلف عن تسديد قسط - كماً أو كيفاً - لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي
تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من
أقساط التأمين .
