تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢

٥٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار

المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو

التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما

يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً .

مسألة ٤٢ : إذا أجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلاً ، وقبض إضافة

على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد

الإيجار لهذا المستأجر - أو لمن يتنازل له - بدون زيادة أو بزيادة متعارفة ، وإذا أراد

المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذا ، صح هذا

الاشتراط وحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه

إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه .

مسألة ٤٣ : إذا أجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه - إزاء

مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدة

بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة ، فاتفق أن

شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له

إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذ

يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه ، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ،

لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى دافعها .

مسألة ٤٤ : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة .

فيجب عليه في مفروض المسألة ( ٤٢ ) أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه

بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 501 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 502 | السيد علي الحسيني السيستاني