٥٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار
المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو
التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما
يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً .
مسألة ٤٢ : إذا أجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلاً ، وقبض إضافة
على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد
الإيجار لهذا المستأجر - أو لمن يتنازل له - بدون زيادة أو بزيادة متعارفة ، وإذا أراد
المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذا ، صح هذا
الاشتراط وحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه
إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه .
مسألة ٤٣ : إذا أجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه - إزاء
مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدة
بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة ، فاتفق أن
شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له
إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذ
يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه ، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ،
لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى دافعها .
مسألة ٤٤ : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة .
فيجب عليه في مفروض المسألة ( ٤٢ ) أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه
بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في
