عقد التأمين / ٤٩٩
مسألة ٣١ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع
البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي
فلا تصح من دون إجازته ، وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين
الحكومة والأهالي فيما يخص سهم الحكومة فيها فإن صحتها تتوقف على إجازة
الحاكم الشرعي أيضاً ، وقد أذنا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة
عندنا في صحتها .
( ١٥ )
عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً - شهرياً ، أو سنوياً ، أو
دفعة واحدة - إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض
مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد .
مسألة ٣٢ : التأمين على أقسام :
منها : التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض
ونحوه .
ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر
الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها .
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي
لذكرها .
