تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

عقد التأمين / ٤٩٩

مسألة ٣١ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع

البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي

فلا تصح من دون إجازته ، وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين

الحكومة والأهالي فيما يخص سهم الحكومة فيها فإن صحتها تتوقف على إجازة

الحاكم الشرعي أيضاً ، وقد أذنا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة

عندنا في صحتها .

( ١٥ )

عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً - شهرياً ، أو سنوياً ، أو

دفعة واحدة - إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض

مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد .

مسألة ٣٢ : التأمين على أقسام :

منها : التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض

ونحوه .

ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر

الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها .

وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي

لذكرها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 498 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 499 | السيد علي الحسيني السيستاني