تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

٤٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٢٦ : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ، وبالأقل

وبالأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فإن البنك كما

يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .

( ۱۲ )

السحب على المكشوف

كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي مبلغ

لا يزيد عن رصيده ، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد ، نظراً

لثقته به ، ويسمى ذلك بـ السحب على المكشوف ويحتسب البنك فائدة على هذا

المبلغ .

مسألة ٢٧ : السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع

الفائدة ، فهو قرض ربوي محرم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة

تعد من الفوائد الربوية المحرمة ، نعم إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي

فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض والرجوع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح

التصرف في المال على نحو ما تقدم في المسألة الثانية .

( ۱۳ )

خصم الكمبيالات

تمهیدات :

الأول : يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 493 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)