تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

٤٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة

ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو

مشتركاً في بلد إسلامي ، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى

إذن الحاكم الشرعي ، وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء

بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك ، كما

لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .

( ۱۰ )

تحصيل الكمبيالات

من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة الحساب عميله ، فإنه

قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها

وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في

حساب العميل أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا

القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك الحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا

لم يرغب الحامل تسلّم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه

عمولة إزاء قيامه بهذا العمل .

مسألة ٢٥ : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :

1. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل

قيمتها إزاء عمولة معينة ، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن

بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 491 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)