٤٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة
ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو
مشتركاً في بلد إسلامي ، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى
إذن الحاكم الشرعي ، وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء
بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك ، كما
لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .
( ۱۰ )
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة الحساب عميله ، فإنه
قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها
وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في
حساب العميل أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا
القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك الحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا
لم يرغب الحامل تسلّم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه
عمولة إزاء قيامه بهذا العمل .
مسألة ٢٥ : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
1. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل
قيمتها إزاء عمولة معينة ، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن
بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها
