جوائز البنك / ٤٩١
مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان ، وعلى أي
حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من
له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار : عدم
نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك .
مسألة ٢٢ : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة
على الأشخاص ، كأن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله
على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ المحيل بإزاء ذلك عمولة معينة ، أو
يأخذ مبلغاً من شخص ويحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر ويأخذ
المحال إزاء ذلك عمولة معينة .
مسألة ٢٣ : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء .
والأول فيما إذا كان للمحيل رصيد مالي على ذمة المحال عليه ، والثاني ما لم يكن
كذلك .
( ۹ )
جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من
المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه .
مسألة ٢٤ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل :
فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل
بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح
