تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

جوائز البنك / ٤٩١

مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان ، وعلى أي

حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من

له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار : عدم

نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك .

مسألة ٢٢ : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة

على الأشخاص ، كأن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله

على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ المحيل بإزاء ذلك عمولة معينة ، أو

يأخذ مبلغاً من شخص ويحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر ويأخذ

المحال إزاء ذلك عمولة معينة .

مسألة ٢٣ : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء .

والأول فيما إذا كان للمحيل رصيد مالي على ذمة المحال عليه ، والثاني ما لم يكن

كذلك .

( ۹ )

جوائز البنك

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من

المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه .

مسألة ٢٤ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل :

فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل

بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 490 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)