تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

بيع العملات الأجنبية وشراؤها / ٤٩٣

الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على

تحصيل دينه .

٢. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها .

أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه ، وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة

إزاء قبوله هذه الحوالة - بالشرط المتقدم في سابقه - لأن القبول غير واجب على

البريء وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل

التنازل عن حقه هذا .

. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى

البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها

من حسابه الجاري ويقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد

ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة

على المدين ، والمختار فيها - كما تقدم - اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا )

فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول

الحوالة وأداء دينه .

( ۱۱ )

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر

الكافي منها لسد حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج

وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 492 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)