بيع العملات الأجنبية وشراؤها / ٤٩٣
الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على
تحصيل دينه .
٢. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها .
أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه ، وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة
إزاء قبوله هذه الحوالة - بالشرط المتقدم في سابقه - لأن القبول غير واجب على
البريء وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل
التنازل عن حقه هذا .
. أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى
البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها
من حسابه الجاري ويقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد
ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة
على المدين ، والمختار فيها - كما تقدم - اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا )
فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول
الحوالة وأداء دينه .
( ۱۱ )
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر
الكافي منها لسد حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج
وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع .
