الاعتمادات / ٤٨١
مسألة : تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام
لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرف فيها
من دون إذن الحاكم الشرعي .
مسألة : ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في
الدول الإسلامية ، وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهلية كانت أم
غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة ، الجواز أخذ الربا منهم .
وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن التخلص منه بقبض المال
من البنك وتملكه لا بقصد الاقتراض ، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن
الحاكم الشرعي .
( ۲ )
الاعتمادات
الاعتماد على قسمين :
۱. اعتماد الاستيراد وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك
بطلب فتح اعتماد يتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة
وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة ، وذلك بعد تمامية
المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، وإرسال
القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها .
وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ، فإنه بعد هذه المراحل يقوم
البنك بتسلم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة .
