٤٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
( ۳ )
خَزْنُ البضائع
قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد ، فربما يقوم
بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تم العقد بينه وبين المصدر وقام البنك
بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد
وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها
وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر
كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذ
يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم يقبلوها
حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين .
مسألة ١١ : يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين
المتقدمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك
في ضمن عقد كالبيع - وإن كان الشرط ارتكازياً - وإلا فلا يستحق شيئاً .
( ٤ )
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك - بعد
إعلان البنك وإنذاره بذلك - يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها .
مسألة ١٢ : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما يجوز
للآخرين شراؤها ، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم
