٤٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
المبحث الثاني
مستحق الخمس ومصرفه
مسألة ١٢٥٩ : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين : نصف الإمام
العصر الحجة المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ونصف لبني هاشم أيتامهم
ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا يعتبر العدالة ،
ويعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنياً في
بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة .
والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر
ما يوصله إلى بلده ، أو إلى محل يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده .
مسألة ١٢٦٠ : الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة
واحدة ، وأما إذا أعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد
عليها بلا إشكال .
ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء
واحد من صنف .
مسألة ١٢٦١ : المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جد النبي ( صلى الله
عليه وآله ) بالأب ، أما إذا كان الانتساب بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له زكاة غير
الهاشمي ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وغيرهم وإن كان الأولى
تقديم العلوي بل الفاطمي .
مسألة ١٢٦٢ : لا يصدق من ادعى الانتساب إلى هاشم إلا بالبيئة العادلة ، نعم
