تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

٤٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

المبحث الثاني

مستحق الخمس ومصرفه

مسألة ١٢٥٩ : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين : نصف الإمام

العصر الحجة المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ونصف لبني هاشم أيتامهم

ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا يعتبر العدالة ،

ويعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنياً في

بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة .

والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر

ما يوصله إلى بلده ، أو إلى محل يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده .

مسألة ١٢٦٠ : الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة

واحدة ، وأما إذا أعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد

عليها بلا إشكال .

ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء

واحد من صنف .

مسألة ١٢٦١ : المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جد النبي ( صلى الله

عليه وآله ) بالأب ، أما إذا كان الانتساب بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له زكاة غير

الهاشمي ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وغيرهم وإن كان الأولى

تقديم العلوي بل الفاطمي .

مسألة ١٢٦٢ : لا يصدق من ادعى الانتساب إلى هاشم إلا بالبيئة العادلة ، نعم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 455 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)