تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

كتاب الخمس - مستحق الخمس ومصرفه / ٤٥٩

وأما إذا كان له دين في ذمة الفقير غير الهاشمي فليس له احتسابه من سهم الإمام

( عليه السلام ) حتى إذا كان عاجزاً عن أدائه ، نعم إذا كان مستحقاً لسهم الإمام

( عليه السلام ) بغض النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مر في

المسألة ( ١٢٦٥ ) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 458 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)