كتاب الخمس - مستحق الخمس ومصرفه / ٤٥٩
وأما إذا كان له دين في ذمة الفقير غير الهاشمي فليس له احتسابه من سهم الإمام
( عليه السلام ) حتى إذا كان عاجزاً عن أدائه ، نعم إذا كان مستحقاً لسهم الإمام
( عليه السلام ) بغض النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مر في
المسألة ( ١٢٦٥ ) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه .
