تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

٤٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح

سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في

السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء ..

مسألة ١٢٥٢ : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر

السنة احتياطاً للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو

اشترى أو باع على نحو المحاباة فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة

بشأنه ، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى

دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة .

مسألة ١٢٥٣ : إذا مات صاحب الربح في أثناء السنة فالمستثنى هو المؤونة إلى

حين الموت فقط .

مسألة ١٢٥٤ : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه

وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل تركته

كغيره من الديون ، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه ولم يوص

بأدائه من تركته ، كان الخمس محللاً للوارث المؤمن في كلتا الصورتين .

مسألة ١٢٥٥ : إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف أنه لم يكن

خمس في ماله فيجوز أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان

عالماً بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة

زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة لم يجز له الرجوع إلى

المعطى له حتى مع بقاء عينه فضلاً عما إذا تلفت .

مسألة ١٢٥٦ : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين إلا أن المالك يتخير

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 453 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 454 | السيد علي الحسيني السيستاني