تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٥٣

وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء

السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه مع كون ذلك متعارفاً لمثله ، وإن لم يصرفه حتى

انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر

من أرباحه بعد إكمال مؤونته .

مسألة ١٢٤٩ : إذا كان رأس ماله مائة دينار - مثلاً - فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير

واشترى آلات للدكان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ مائة كان عليه خمس

الآلات فقط ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة

الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى الحكومة والسرقفلية التي يدفعها

للحصول على الدكان ، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد

عليها كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له

حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة وإخراج خمسه ، فربما

تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما تنقص وربما تساوي .

مسألة ١٢٥٠ : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه ولو تدريجاً من

ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن ، إلا مع تلف الربح السابق عيناً

وبدلاً ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح

السنة الثانية من المؤن إلا إذا كان عوضاً عن خمس عين تالفة ، ولو كان عوضاً عن

خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين

المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يُصرف في المؤونة .

مسألة ١٢٥١ : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس

فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 452 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 453 | السيد علي الحسيني السيستاني