تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

٤٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلق

درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع

الأعلم المطلع على الجهات العامة .

مسألة ١٢٦٦ : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل

مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس ، ويجوز دفعه في البلد

إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي

وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .

مسألة ١٣٦٧ : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ولم يكن متمكناً

من إعطائه من نفس العين إلا مع التأخير ولكن كان متمكناً من إعطاء قيمته فوراً

لم يجب عليه ذلك ، بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسر الدفع من العين ولكن اللازم

عدم التساهل والتسامح في ذلك .

مسألة ١٢٦٨ : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، ويترتب على ذلك أنه إذا

عزله ونقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلده - مثلاً - فتلف بلا تفريط

لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تخميس المتبقي منه ، نعم إذا قبضه وكالة عن

المستحق أو عن الحاكم الشرعي يتعين فيما قبضه ، ولو نقله بعد ذلك بإذن موكله

فتلف من غير تفريط لم يضمن .

مسألة ١٢٦٩ : إذا كان له دين في ذمة الفقير الهاشمي جاز احتسابه عليه من سهم

السادة بمراجعة الحاكم الشرعي وأما بدون مراجعته ففيه إشكال ، فإن أراد الدائن

ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض سهم السادة وفي إيفائه

دينه ، أو أنه يوكل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 457 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 458 | السيد علي الحسيني السيستاني