٤٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
المؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان الدين أكثر .
وأما إذا كان أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى
السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب
الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير
المؤونة - كبستان أو سيارة - وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها فإذا
وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة .
وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج
خمس البستان ، فإذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كان البستان من أرباح السنة
الثانية ووجب إخراج خمسه ، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف
البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف ، وإذا وفي ربع الثمن في
السنة الثانية كان ربعه من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفي جزءاً من الثمن كان
ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة .
هذا إذا كان ذاك الشيء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين .
وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلاً - فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى
جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين
ديناراً التي كانت هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها ، وإذا فرض أنه اشترى داراً
للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفي
في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا
الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين .
مسألة ١٣٤٨ : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلاً - في وجه من
