تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

٤٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

المؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان الدين أكثر .

وأما إذا كان أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى

السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب

الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير

المؤونة - كبستان أو سيارة - وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها فإذا

وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة .

وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج

خمس البستان ، فإذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كان البستان من أرباح السنة

الثانية ووجب إخراج خمسه ، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف

البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف ، وإذا وفي ربع الثمن في

السنة الثانية كان ربعه من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفي جزءاً من الثمن كان

ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة .

هذا إذا كان ذاك الشيء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين .

وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلاً - فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى

جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين

ديناراً التي كانت هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها ، وإذا فرض أنه اشترى داراً

للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفي

في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا

الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين .

مسألة ١٣٤٨ : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلاً - في وجه من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 451 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)