كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٤٩
من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة ، مثلاً : إذا حل
رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس
الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة .
مسألة ١٢٤١ : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما
ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته ، إلا
إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح .
مسألة ١٢٤٢ : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال
بها الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مؤونتها ، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يُعل بها
الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد
من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من
الرجال ، وبالجملة : يجب على كل مكلف كاسباً كان أم غير كاسب أن يلاحظ ما زاد
عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلاً كان أم كثيراً ويخرج خمسه .
مسألة ١٢٤٣ : لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به
الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام
فيجب على الولي إخراجه من مال الصبي والمجنون ، وإن لم يخرج وجب عليهما
الإخراج بعد البلوغ والإفاقة ، نعم إذا كان الصبي المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت
الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه .
مسألة ١٢٤٤ : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة فارتفعت قيمته
كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا
اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية
