تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٤٩

من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة ، مثلاً : إذا حل

رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس

الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة .

مسألة ١٢٤١ : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما

ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته ، إلا

إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح .

مسألة ١٢٤٢ : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال

بها الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مؤونتها ، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يُعل بها

الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد

من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من

الرجال ، وبالجملة : يجب على كل مكلف كاسباً كان أم غير كاسب أن يلاحظ ما زاد

عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلاً كان أم كثيراً ويخرج خمسه .

مسألة ١٢٤٣ : لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به

الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام

فيجب على الولي إخراجه من مال الصبي والمجنون ، وإن لم يخرج وجب عليهما

الإخراج بعد البلوغ والإفاقة ، نعم إذا كان الصبي المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت

الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه .

مسألة ١٢٤٤ : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة فارتفعت قيمته

كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا

اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 448 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 449 | السيد علي الحسيني السيستاني