كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٤٧
حصول النتائج - جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله ، وليس عليه
خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنما عليه خمس الزائد لا غير .
وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة
الثانية باع بعضها المؤونته أو مات بعضها أو شرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج
الحاصل له في السنة الثانية ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة
السخال المتولدة فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن
واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا
بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
مسألة ١٢٣٤ : إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه
حنطة وببعضه شكراً فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح
نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات
والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر إشكال ، والأحوط لزوماً عدم الجبر ، وكذا
الحال فيما إذا كان له نوعان من التكتب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر
في الآخر ، فإنه فلا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط لزوماً .
مسألة ١٣٣٥ : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ولا من مؤونته
لم تجبر من أرباح سنة التلف ، أي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل إخراج خمسها .
مسألة ١٢٣٦ : إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤونته
كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك لم تجبر أيضاً من أرباح سنة
التلف ، نعم يجوز له أن يعمر منها داره ويشتري مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إليه
فيما بقي من السنة ، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .
