٤٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۱۲٣٧ : إذا أجرى معاملة فربح فيها ثم استقاله الطرف الآخر فأقاله
لم يسقط الخمس عما ربحه إلا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصل ذلك قبل انقضاء
السنة ، مثلاً : إذا اشترى ما قيمته ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع إذا
أرجع مثل الثمن إليه في وقت محدد ولم يرجعه البائع في ذلك الوقت فصار البيع لازماً
إلا أنه استقاله فأقاله في أثناء السنة لم يجب عليه خمس ما ربحه إذا كان من شأنه
أن يقيله كما هو الغالب في مثله من موارد بيع الشرط إذا رد البائع مثل الثمن .
مسألة ۱۲۳۸ : إذا أتلف المالك أو غيره ما تعلّق به الخمس ضمن المتلف الخمس
ورجع عليه الحاكم الشرعي ببدله ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو
هبة أو عوضاً لمعاملة فإنه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ببدله ، ولا يجوز
الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً .
وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب ، وإذا كان
بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض ، وإذا كان ربحه
أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن وهكذا .
مسألة ١٢٣٩ : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما
وجب عليه لم يجزله احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية إلا بمراجعة
الحاكم الشرعي ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا
كان عالماً بالحال .
مسألة ١٢٤٠ : إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما
حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته
يكون من أرباح السنة اللاحقة ، نعم إذا كان له قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية
