تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

٤٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه .

مسألة ۱۲۲۹ : إذا أجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة

الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين .

وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه

الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة

كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً : إذا كان له بستان

يسوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار وصرف منها في مؤونته مائة

دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل

يستثى منه بمقدار ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب

المنفعة تسع سنين .

فإذا فرضنا أنه لا يسوى كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة

دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلاً - سنين متعددة ، فإنه كبيع

ثمرة البستان وليس كإجارة نفسه .

مسألة ١٢٣٠ : إذا دفع مبلغاً من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب

موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقياً

وحسب خمس الجميع ، ثم استثنى المدفوع ودفع الباقي .

مسألة ١٢٣١ : أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح أم فيما

قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا إلا فيما سيأتي في المسألة ( ۱۲۳۲ ) .

نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس في أرباحها من دون

استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 443 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)