كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٤٣
الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع
ملاحظة مقدار الثمن .
مسألة ۱۲۲۷ : من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً ، وإذا استطاع
في أثناء السنة من الربح ولم يحج وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ،
نعم مع استقرار حجة الإسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع إبقاء الربح
بتمامه لمؤونتها لا يجب عليه إخراج خمسه ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها .
وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل
في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا
أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج وجب إخراج
خمسه على التفصيل المتقدم .
مسألة ۱۲۲۸ : العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح
فلا تستثنى مؤن السنين اللاحقة ، فمن حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة
الأولى عرصة لبناء دار السكنى ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة مواد إنشائية
أخرى وهكذا ، لا يكون ما اشتراه في كل سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه
مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان .
نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار
السكني تدريجاً على النهج المتقدم ونحوه بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصراً في حق
عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كل سنة من مؤونته
في تلك السنة ، ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان
