٤٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه ، فإنه لا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع
عليهما .
مسألة ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسمن والسكر
وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها فإن استغنى
عنها لم يجب الخمس فيها إذا كان الاستغناء بعد انقضاء السنة ، كما في حلي النساء
الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن
كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية - كالثياب الصيفية والشتائية - لم يجب
الخمس فيها أيضاً وإلا فالأحوط لزوماً أداء خمسها .
مسألة ١٢٢٤ : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله
المخمس - مثلاً - فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يكن له استثناء
قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط لزوماً ، بل يستثني قيمة الشراء .
مسألة ١٢٢٥ : ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء
إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو
نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح المتجدد .
مسألة ١٢٢٦ : إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الاستغناء عنه وجب على رأس
السنة إخراج خمسه بقيمته حينذاك ، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس
المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش
الزائدة والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي
يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها حين
التخميس وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من
