تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

٤٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه ، فإنه لا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع

عليهما .

مسألة ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسمن والسكر

وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها فإن استغنى

عنها لم يجب الخمس فيها إذا كان الاستغناء بعد انقضاء السنة ، كما في حلي النساء

الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن

كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية - كالثياب الصيفية والشتائية - لم يجب

الخمس فيها أيضاً وإلا فالأحوط لزوماً أداء خمسها .

مسألة ١٢٢٤ : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله

المخمس - مثلاً - فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يكن له استثناء

قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط لزوماً ، بل يستثني قيمة الشراء .

مسألة ١٢٢٥ : ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء

إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو

نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح المتجدد .

مسألة ١٢٢٦ : إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الاستغناء عنه وجب على رأس

السنة إخراج خمسه بقيمته حينذاك ، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس

المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش

الزائدة والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي

يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها حين

التخميس وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 441 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 442 | السيد علي الحسيني السيستاني